القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من الخطاب الموجه للرسول ﷺ أنه عام لجميع الأمة، فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: ١] .
قال ابن عباس: في الحرام يُكَفَّر، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] أخرجه البخاري "٤٩١١".
يقصد ابن عباس الآية المذكورة في خطاب النبي ﷺ وهي في أول سورة التحريم، فهي خطاب للنبي ﷺ وقد فهم منها ابن عباس أن حكمها لجميع الأمة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢٢/٣٢٢": ولهذا كان جمهور علماء الأمة أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل اختصاصه. انتهى.
القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من خطاب الشارع للواحد منهم أنه لجميع الأمة، ومن الأدلة على هذا حديث معاذ بن جبل