Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
136

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Penerbit

دار الخراز

Nombor Edisi

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

Genre-genre

القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من الخطاب الموجه للرسول ﷺ أنه عام لجميع الأمة، فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: ١] . قال ابن عباس: في الحرام يُكَفَّر، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] أخرجه البخاري "٤٩١١". يقصد ابن عباس الآية المذكورة في خطاب النبي ﷺ وهي في أول سورة التحريم، فهي خطاب للنبي ﷺ وقد فهم منها ابن عباس أن حكمها لجميع الأمة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢٢/٣٢٢": ولهذا كان جمهور علماء الأمة أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل اختصاصه. انتهى.
القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من خطاب الشارع للواحد منهم أنه لجميع الأمة، ومن الأدلة على هذا حديث معاذ بن جبل

1 / 140