Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
131

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Penerbit

دار الخراز

Nombor Edisi

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

Genre-genre

القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم ذكر الإمام الشافعي من أبواب العام والخاص في كتابه الرسالة "٦٢": باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه: ثم قال: قال الله ﵎: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٠] . فابتدأ جَلَّ ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال: الآية، أدل على أنه إنما أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. انتهى. وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله ﷺ يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي

1 / 135