127

Dari Warisan Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah: 'Soalan dan Jawapan'

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Lokasi Penerbit

القاهرة

قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ٢٣ - وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله. ٢٤ - وذهب إلى أن عظم الميتة وقرونها وأظلافها طاهر حلال، وحكاه عن جمهور السلف. ٢٥ - وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن نفحة الميتة ولبنها طاهر. ٢٦ - وذكر [أن] أكثر العلماء يجوزون التوضؤ [بسؤر] البغل والحمار، ولم يُصرح باختياره فيه. ٢٧ - وذهب إلى أن النجاسات [تزول] بغير الماء من المائعات، وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: وإن كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال. ٢٨ - وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلًا أو ناسيًا لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من

1 / 178