من بحوث
من بحوث
Wilayah-wilayah
Iraq
وإِنْ كَانَ العَدُوُّ في جِهَةِ القِبْلَةِ، وهُمْ بِحَيْثُ لاَ يَخْفَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ يَخَافُ كَمِيْنًا لَهُمْ وفي المُسْلِمِيْنَ كَثْرَةٌ جَازَ أنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُسْفَانَ (١)، وَصِفَتُهَا: [أَنْ] (٢) يُوْقِفَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَاعِدًا ويُحْرِمُ بِهِمْ أَجْمَعِيْنَ، ويُصَلِّي الأَوَّلَةَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيْهَا سَجَدُوا كُلُّهُمْ إلاَّ الصَّفَّ الأوَّلَ الَّذِي يَلِيْهِ، فَإِنَّهُ يَقِفُ فَيَحْرُسَهُمْ /٤٣ظ/ فَإِذَا قَامُوا (٣) إلى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ الَّذِيْنَ حَرَسُوا وَلَحِقُوا بِهِ فَصَلُّوا أَجْمَعِيْنَ، فَإِذَا سَجَدَ في الثَّانِيَةِ حَرَسَ الصَّفَّ الَّذِي سَجَدَ مَعَهُ في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى، فَإِذَا جَلَسَ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي حَرَسَ ثُمَّ لَحِقُوهُ فَيَتَشَهَّدُ بالجَمِيْعِ ويُسَلِّمُ. فَإِنْ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ إلى مَوْضِعِ الثَّانِي وتَقَدَّمَ الثَّانِي إلى مَوْضِعِ الأَوَّلِ فَحَرَسَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَلاَ بَأْسَ.
(١) وذلك عام الحديبية سنة ست من الهجرة.
والحديث أخرجه الطيالسي (١٣٤٧)، وأحمد ٤/٥٩ – ٦٠، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي ٣/١٧٦ و١٧٧، والدولابي في الكنى والأسماء ١/٤٧، وابن الجارود (٢٣٢)، والطحاوي في شرح الآثار ١/٣١٨، وابن حبان (٢٨٧٥) ط الرسالة (٢٨٧١) ط الفكر، والدارقطني ٢/٥٩، والحاكم ١/٣٣٧ – ٣٣٨، والبيهقي ٣/٢٥٤، وشرح السنة (١٠٩٦) من حديث أبي عياش الزرقي.
(٢) في النسخة الخطية: «أو»، ولا يستقيم بِهَا المعنى.
(٣) في النسخة المعتمدة: «أقاموا»، بزيادة ألف وليست بشيء.
21 / 6