247
ولا يَدْعُو في صَلاَتِهِ إلاَّ بِمَا وَرَدَ في الأَخْبَارِ. وقَدْرُ الإجْزَاءِ مِنْ ذَلِكَ: التَّشَهُّدُ والصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إلى: «حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ» عَلَى الصَّحِيْحِ مِنَ المَذْهَبِ. ثٌمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا الخُرُوْجُ مِنَ الصَّلاَةِ / ٢٧ ظ / وهلْ نِيَّةُ الخُرُوجِ وَاجِبَةٌ، أمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (١) . فَإِنْ نَوَى بالسَّلامِ عَلَى الحَفَظَةِ، أو الإِمَامِ، أو المَأْمُوْمِيْنَ، وَلَمْ يَنْوِ الخُرُوجَ، فَقَالَ: ابنُ حَامِدٍ (٢): تَبْطُلُ صَلاَتُهُ. ونَصَّ أَحْمَدُ – ﵀ –: لا تَبْطُلُ.

(١) جاء في الروايتين والوجهين (ق ١٨ / ب): «لا يختلف أصحابنا في التسليمة الأولى أنه ينوي بِهَا الخروج من الصَّلاَة ولا غيره، واختلفوا في الثانية» . فقسم قَالَ: هِيَ كالأولى، وقسم قَالَ: الثانية مستحبة، وينوي بِهَا السلام عَلَى الحفظة والرد عَلَى الإمام.
(٢) انظر: ترجمته (ص ٦٠) .

20 / 9