من بحوث
من بحوث
Wilayah-wilayah
Iraq
ويُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ، وَكَفُّ الكَمِّ، وشَدُّ الوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ (١)، والتَّلَثُّمُ عَلَى الفَمِ (٢) . فَأَمَّا التَّلَثُّم عَلَى الأْنْفِ فَعَلى رِوَايَتَيْنِ (٣) .
وَيُكْرَهُ إسْبَالُ الإزَارِ والقَمِيْصِ، والسَّرَاوِيْلِ، والعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ التَّفَاخُرِ، والْخُيَلاَءِ (٤) . وَتُكْرَهُ الصَّلاَةُ في الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ والْمُزَعْفَرِ (٥) .
بَابُ مَوَاضِعِ الصَّلَوَاتِ وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ
يَجِبُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الصَّلاَةَ أَنْ يُطَهِّرَ ثَوْبَهُ وَبَدَنَهُ، وَمَوْضِعَ صَلاتِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ
(١) الزّنّار: هُوَ خيط دقيق يشد بِهِ الوسط، تستعمله النصارى والمجوس، مأخوذ من تزنر الشيء إذَا دق، انظر: التاج ١١/٤٥٢ (زنر)، وجاء في المغني ١/٦٢٤: أن شد الزنار في الصَّلاَة عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
الأولى: يكره، والثانية: قَالَ [أحمد]: لا بأس.
(٢) فعن أبي هُرَيْرَة: أن النَّبيّ ﷺ نهى أن يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ. أخرجه أبو دَاوُد (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦)، والبيهقي ٢/٢٤٨.
(٣) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ٢٥/ب) .
(٤) فَقَدْ جاء في صَحِيْح البُخَارِيّ ٧/١٨٢ (٥٧٨٤)، وَمُسْلِم ٦/١٤٦ (٢٠٨٥) (٤٢)، أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جر ثوبه خُيلاء لَمْ ينظر الله إِليهِ يوم القيامة» .
(٥) فعن أنس بن مَالِك قَالَ: نهى رَسُوْل الله ﷺ أن يتزعفر الرجل. أخرجه مُسْلِم ٦/١٥٥ (٢١٠١) (٧٧) .
والزعفران: صبغ مَعْرُوف، وَهُوَ من الطيب، والعصفر: نبات سلافته الجريال، وعصفرت الثوب، صبغته بالعصفر، انظر: اللسان ٤/٣٢٤، ٥٨١ (زعفر، عصفر) .
19 / 16