368

Kunci Kejayaan Menuju Pembinaan Cabang-Cabang Ilmu Atas Asas-Asasnya

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Penerbit

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

وقد اختلف في فروع بناء على أنه ﷺ مختص بتلك الأحكام أم لا.
فمن ذلك: الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه، وترى أنه مختص بالنبي ﷺ بدليل قوله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾.
والحنفية: يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ.
والشافعية: ترى أن اختصاصه ﷺ باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين.
ومن ذلك: جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه ﷺ، فلا يحلق به غيره وأمثال هذا القسم كثير.
أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع

1 / 661