165

Kunci Kejayaan Menuju Pembinaan Cabang-Cabang Ilmu Atas Asas-Asasnya

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Penerbit

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
أن الحيض أصل في العدة، ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ فعلمنا أن الماء هو الأصل، وأن الصعيد بدل عنه.
وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله: قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها، ولا تتأدى فيه، فضلا عن ان تتأدى به، ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدي بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الاية على الأطهار، لا على الحيض.
والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هي الحيض لا الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض إنما هو في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الاية على الحيض لا

1 / 458