163

Kunci Kejayaan Menuju Pembinaan Cabang-Cabang Ilmu Atas Asas-Asasnya

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Penerbit

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه ﷺ ثلاثة أنواع من الإحلالات:
إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزوجك التي ءاتيت أجورهن﴾.
وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: ﴿وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك﴾.
وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد وهو قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.
وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الاية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه، فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو: ملك البضع من غير مهر لا اللفظ.
والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط.
القرينة الخارجية
وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل.
ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا: المراد بالقروء الأطهار،

1 / 456