103

Kunci Kejayaan Menuju Pembinaan Cabang-Cabang Ilmu Atas Asas-Asasnya

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Penyiasat

محمد علي فركوس

Penerbit

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة وبيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه، كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح.
ووجه قول أشهب: أن خصوصية الجمعة واجبة على العبدـ، بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع.
والذي ذهب إليه الجمهور هو: أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك: أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبًا

1 / 396