970

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الرابع: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال في " كشف اللثام (1) " ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط. ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه. وقال في " المنتهى (2) والذكرى (3) وكشف اللثام (4) " ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض.

[حكم ذي الرأسين والبدنين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا) * كما في " التذكرة (5) والنهاية (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " وقد صرح في هذه (9) بأنه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته، لأن كلا من الوجهين يسمى وجها. وقال في " كشف اللثام (10) " إن ذلك ممنوع مع العلم بالزائد، قال: وأما مع التعدد فلاتحادهما في</div>

Halaman 407