Kunci Kemuliaan
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kunci Kemuliaan
Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita' (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق <div>____________________
<div class="explanation"> إن نبتت من نفس المرفق إن تميزت وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيته المحل كالتي تحته ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد إنتهى. وهو خيرة الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " المشكاة (1) " على الظاهر حيث قال: ويجب غسل المرفق مع اليد وكذا ما كان عليه أو انحط عنه من الزوائد إنتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) * هذا قد صرح به في جميع هذه الكتب التي ذكرت ولا أجد فيه خلافا.
قوله قدس الله تعالى روحه : * (واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق) * قال في " كشف اللثام (2) " لا فوقه وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض، إنتهى. وقال الشافعي: إذا كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل المحاذي، نقله عنه في " المنتهى (3) ".
ولو طالت هذه الإصبع الزائدة بحيث تجاوزت العادة وجب غسلها. وفي الظفر واللحم إذا كان كذلك وجهان. وكلما نبت في الوجه من لحم أو عظم أو شعر فإنه يغسل منه كلما لم يتجاوز حد الوجه في الطول والعرض كما يستفاد ذلك من تعليلاتهم ومطاوي كلماتهم فليلحظ ذلك ويبقى الكلام في وجه الفرق. وقال الأستاذ الشريف (4): لا فرق في ذلك، لأن المدار في وجوب الغسل إما على أنه نبت في محل الفرض أو على وقوعه في محل الفرض أو عليهما معا والأخيران منفيان بالإجماع فتعين الأول. فكلما نبت في الوجه وإن طال يجب غسله وإن لم يتعرض لذلك الأصحاب لندرة وقوعه. قلت: ويشير إليه ما في " المنتهى 5</div>
Halaman 397
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,147