810

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أما المتخذ من العظام، فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

الثالث: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.

<div>____________________

<div class="explanation"> بعد ذكاته. ومال إليه اليوسفي في كشفه (1). وجعله في " جامع المقاصد (2) " أحوط. واحتج عليه في " الخلاف (3) " بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. قال في " المعتبر (4) " إنما حكمنا بالاستحباب تفصيا من الخلاف. وفي " جامع المقاصد " وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، قال: وفيه ضعف (5).

قوله: * (أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة) * لا التذكية. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف كما في " الذكرى (6) ". وعند السيد (7) لا يشترط طهارتها أيضا.

قوله: * (المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) * المراد بهذين آنية الذهب والفضة وآنية الجلود والعظام. وهذا مما قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل (8) الإجماع. وما وجدت مخالفا إلا الشافعي (9) حيث حرم ذلك في أحد قوليه. وفي</div>

Halaman 243