799

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض.

<div>____________________

<div class="explanation"> [من المطهرات: الإسلام] وليعلم أن من المطهرات الإسلام كما في " الدروس (1) واللمعة (2) وحواشي الشهيد (3) ".

وفي " التحرير (4) والذكرى (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " أنه إنما يطهر بدن الكافر دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها. وكذا في " البيان " إلا أنه قال أيضا: والفضلات الطاهرة من المسلم إذا كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الإسلام (8). قلت: قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتأمل.

وفي " الروضة " مطهر لبدنه وما يتعلق به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه (9). وقد يقال: إن العرق يدخل تحت قوله ونحوه، فتأمل. ولعله أراد بنحوه الظفر.

وأما عرق الإبل التي طهرها الاستبراء بعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرض له أو أشار إليه، وقد مر أن جماعة كثيرين من علمائنا قالوا: بطهارة عرقها حين الجلل.

قوله قدس سره: * (ويكفي إزالة العين والأثر) * تقدم نقل الأقوال في المسألة مما لا مزيد عليه.</div>

Halaman 232