739

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> الماء عليه) * إجماعا في " الناصريات (1) والخلاف (2) " صريحا، وقد نسبه الفاضل (3) إلى ظاهره، و" شرح الأستاذ (4) " ولا خلاف فيه كما في " المفاتيح (5) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المدارك (6) والدلائل ". وقال في " المدارك " أيضا: ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب (7). وفي " الذخيرة (8) " أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفا. وفي " المنتهى (9) والمختلف (10) والكفاية (11) " نقل الشهرة.

وفي " التذكرة (12) " نقل الخلاف فيه عن العامة. وفي " المعتبر (13) " نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأن الشافعي وأحمد موافقان. وفي " الناصرية (14) " نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حي.

وصرح في " الروضة (15) " بأنه لا يجب فيه العدد.

وهذا الحكم خاص بالصبي دون الصبية. وقد نقل على ذلك الإجماع في</div>

Halaman 172