671

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> " المعتبر (1) والإرشاد (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) والدروس (5) والمدارك (6) والدلائل والذخيرة (7) " وفيها (8) جميعا ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.

وقال في " المنتهى " في فروع ذكرها: حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (9). وليس فيما وجدته قوله " ذكره أصحابنا " ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (10).

وفي " الدلائل " أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقة.

وكلام ابن زهرة (11) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة " الغنية " هذه: وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.

قال الفاضل (12): ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي</div>

Halaman 104