634

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن القاضي أنه نجسهما ونجس الوزغة وكره سؤر الفأرة (1).

وفي موضع من " الفقيه (2) والمقنع (3) " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (4):

إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

وفي " كشف الرموز " عن الشيخ في التهذيب أنه نص على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه واستثنى في " الإستبصار " ما لا يمكن التحرز عنه (5) إنتهى.

وفي موضع من " مصباح " السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (6). وفي موضع آخر منه: لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (7). وأول (8) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.

وفي موضع من " المبسوط " يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (9). وفي موضع آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (10). وفي موضع من " النهاية (11) " أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها: لا بأس بما شربت منه فأرة (12).

وفي " الوسيلة " الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد</div>

Halaman 67