500

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> في " المعتبر (1) والتحرير (2) * ونهاية الإحكام (3) والجامع (4) والمختلف (5) " - لكنه احتمل فيه الوجوب تحرزا عن السم، لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب، ولعله لكونه فيه أولى - " وجامع المقاصد (6) ".

وفي " مقنع الصدوق (7) ورسالة أبيه (8) " عدم وجوب شئ. وفي " السرائر " أنه لا خلاف بين المحصلين في عدم الوجوب وقال: إن الشيخ رجع عما أورده في " نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه " فقال: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة. قال: وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (9).

وحكم في " الغنية (10) " بإيجاب الثلاث في موتهما وادعى الإجماع.

وعن " نهاية " القاضي أنه قال فيها: كل ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (11)، انتهى.

* - في آخر مباحث النزح (منه).</div>

Halaman 502