493

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> وأورد عليه في " المختلف (1) " منع الأولوية، فإن الأحكام الشرعية تتبع الاسم، فإنه وجب في الفأرة مع التفسخ والتقطع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع، لعدم النص، انتهى.

وفي " الذكرى (2) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين.

وفي " المدارك (3) والذخيرة (4) " أن العمل بخبر (5) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب، انتهى.

وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد.

وفي " الذكرى (6) " أن الصدوق الحق السنور.

والظاهر أن غرضه ميت السنور. والذي في " المقنع (7) " روي (8): أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في " الهداية ".

وألحق الشيخ (9) والصدوق (10) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية (11) - سام أبرص إذا تفسخ.</div>

Halaman 495