489

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> وأورد (1) عليه أن في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحة الغسل ليكون الماء مستعملا.

وقال في " الذخيرة (2) " قد يقال: يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال: وفيه نظر، لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام.

وفي " الروض (3) والروضة (4) والمسالك (5) " التزام النجاسة، قال: ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.

وأورد عليه: أن النص غير دال على النجاسة، لأن النهي أعم منها، وحديث منصور: " لا تفسد على القوم ماءهم (6) " يحتمل أنه لثوران القذورات (7)، إلى غير ذلك مما أوردوا (8) عليه.

وعلى (وعن خ ل) الشيخ في " التهذيب (9) " وأبي يعلى (10) بأن الحكم على</div>

Halaman 491