465

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أو لبول الرجل <div>____________________

<div class="explanation"> يريد في قدر جسمه، فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب.

وفي " الذكرى (1) " ذكر أن الحكم في الكلب وشبهه والسنور مشهور. ويحتمل إرادته شهرة الرواية.

وفي " المعتبر (2) " نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي " المدارك (3) " نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي " الروضة (4) " نقل الشهرة على الستة المذكورة في اللمعة مع إضافة: شبه ذلك.

وفي " الذخيرة (5) ": وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر نزح الجميع للخنزير، لصحيحة ابن سنان (6) الواردة في الثور، ثم تأمل فيه. وكأنه أراد بالبعض صاحب المدارك (7).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو لبول الرجل) *. المراد بالرجل هنا الذكر البالغ. قال في " القاموس (8) " الرجل إنما هو حين بلغ وشب قال: أو هو رجل حين ميلاده. وفي " الصحاح (9) " الرجل خلاف المرأة.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (10) " وظاهر " السرائر (11) " ومما</div>

Halaman 467