461

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة <div>____________________

<div class="explanation"> عشرا وفي القليل خمسا. وعن السيد في " المصباح (1) " أن في الدم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير.

قوله قدس سره: * (كذبح الشاة) * كما صرح به في " السرائر (2) والشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والبيان (6) " بل في " السرائر (7) " حد الكثير دم شاة.

وأطلق الأكثرون (8) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح " الروض (9) " الوكول إلى العرف.

وعن الراوندي (10) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة والنزارة. ونقل عن القطب الرازي أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضا (11). واحتمله الشهيد (12). قال في " التنقيح (13) والروض (14) " وليس ببعيد، لظهور</div>

Halaman 463