458

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> البعض، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.

وتحتم الخمسين نقل عليه الاجماع في " الغنية (1) " وهو المشهور كما في " الذكرى (2) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (3) " وفي " الروض (4) " أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق. وربما احتملت عبارة " السرائر (5) " أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله: بلا خلاف، بالأخير. وفي " المدارك (6) والذخيرة (7) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي " الدلائل " هو مذهب الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة.

وفي " الهداية (8) " أربعون إلى خمسين. وفي " النافع (9) والمعتبر (10) " أربعون أو خمسون. وهو خيرة " المقتصر (11) والروض (12) ".

ويظهر من " المدارك (13) والذخيرة (14) " اختيار الأقل وأن الخمسين ندب.</div>

Halaman 460