389

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وذكر الفاضل (1): عدم سبق اليد الماء. ونسبه في " جامع المقاصد (2) والذخيرة (3) " إلى القيل ورداه كصاحب " الروض (4) ".

ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجسة على ما على المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجى، فإنه يبني على أن النجاسة هل تقبل الشدة والضعف أو لا؟

قال الأستاذ (5): ولعل الأقوى عدم القبول، لكن دخوله تحت أدلة العفو محل تأمل.

قال: أما لو وضع يده الطاهرة فتلوثت فرفعها ثم وضعها فاستنجى كان من النجاسة الخارجية.

[الماء المستعمل في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا) *. قد سلف (6) أن هذا الإجماع حكاه في " التذكرة " ونفى عنه الخلاف في " الغنية (7) والخلاف (8) ". وعن أحمد: فيه روايتان (9). وقال المفيد (10):

التجنب عنه أفضل.</div>

Halaman 391