376

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> فيما نحن فيه.

وقال الأستاذ الشريف (1) دام ظله العالي إنها كالمحل بعدها كما احتمله في " نهاية الإحكام " فإن كان طاهرا فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب فيه مرتان وأما ما يجب فيه مرة فإنها طاهرة أيضا.

وهذا القول نسبه في " الروض " إلى " الخلاف ". وقد تقدم نقل عباراته. ونسب في " الروض (2) " وغيره (3) القول بأنها كالمحل بعد الغسل كله - فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء في ذلك الأولى والثانية والثالثة - إلى السيد والشيخ والعجلي وجماعة. وقد تقدم نقل عباراتهم، فلتلحظ.

وقيل (4): إنها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بأن (بل أن خ ل) ترامت إلى ما لا نهاية. وهذا هو القول السادس الذي ذكرناه آنفا.

وهناك خلاف آخر للقائلين بالنجاسة: فبعض (5): إن المستعمل ينجس بالاتصال والانفصال مطلقا وقيل (6): بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين الانفصال. وقيل (7): باختلاف الورود. وقيل (8): باختلاف الغسلات. ويعلم القائل بكل قول مما مر.

ويبقى الكلام في ماذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع</div>

Halaman 378