374

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> وهذا القول نقله أبو العباس (1) والمحقق الثاني في " مجمعه وشرح الألفية (2) " والشهيد الثاني في " شرح الإرشاد (3) " وغيره (4).

وقد نقله في " المهذب (5) والمقتصر (6) " عن المحقق والمصنف وولده. وفي " شرح الموجز (7) " وغلط المصنف في هذه النسبة والذي أوهمه ما في " المعتبر " رادا على " الخلاف " من قوله: " والحق نجاستهما أي الغسلتين، طهر أم لم يطهر " أو ما في " النهاية ": " وأن يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أم لا " ولا دلالة فيهما. وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوم (عليه السلام). انتهى.

والفخر في " الإيضاح " لم يتعرض لهذه المسألة فيما أجده.

ويستبعد جدا أن يقول هؤلاء الأجلاء أن المحل بعد طهارته ينجس الماء، ولذلك قال الكركي في " المجمع " الظاهر أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه، انتهى.

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستعمل من حيث إنه مستعمل.

وأما الكلام باعتبار ملاقاته لغيره فليعلم أن القائلين بالنجاسة اختلفوا في حكم ما أصابته الغسالة:

فالشهيد (8) في جميع كتبه ومن تأخر عنه كما في " الروض (9) " أن حالها حال</div>

Halaman 376