354

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والأقرب وجوب التيمم <div>____________________

<div class="explanation"> بالمضاف وبقي الاسم صح الوضوء به) * وكذا الغسل كما في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والشرائع (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) " وغيرها (6) وفي " شرح الفاضل (7) " أنه اتفاقي وفي " المدارك (8) " الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف.

وقال الأستاذ في حاشية " المدارك (9) " إذا كان المدار على الاسم جاء إشكال وهو أن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم نجد له في العرف ضابطة مصححة لصحة الإطلاق، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأقرب وجوب التيمم) * وعدم إجزاء التتميم، لوجوب مقدمة الواجب وقد حكم بذلك في " النهاية (10) والتذكرة (11)</div>

Halaman 356