352

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> ظاهرها - كما فهم منها بعض المحشين (1) - أن الماء القليل لا ينجس بتغيره بالمتنجس ولم أر من تنبه له قبله، والظهور لا يكاد ينكر.

وذهب إلى الحكم بالنجاسة في " المبسوط (2) ونهاية الإحكام (3) والدروس (4) والبيان (5) ومجمع الفوائد وشرح الفاضل (6) ".

وعليه الأستاذ (7) أدام الله حراسته استصحابا للنجاسة ولأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الطاهر في جميع الأجزاء وهو غير معلوم، على أن الشيوع يفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقاة.

وفيه: إن الشيوع في مثل العسل واللبن معلوم وزوال وصف الكثرة إنما كان بعد الملاقاة فكيف يصح لهم أن يقولوا فينجس بالملاقاة؟

فالشيخ في " المبسوط (8) " يشترط في طهره أمورا ثلاثة: بقاء المطلق على إطلاقه مع زيادته عن الكر وعدم تغيره بشئ من أوصاف المضاف وزوال أوصاف المضاف لتزول التسمية بالمضاف التي هي متعلق النجاسة. والمشهور يشترطون شرطين: الأول: بقاء المطلق على إطلاقه وإن تغير بعض أوصافه ببعض أوصاف المضاف. والثاني: صيرورة المضاف مطلقا.

قال الكركي (9) أيضا: وينبغي أن يعلم أن موضع النزاع فيما إذا ألقي المضاف في المطلق، فلو انعكس الفرض حكم بالنجاسة قطعا، لأن موضع المضاف النجس</div>

Halaman 354