Kunci Kemuliaan
مفتاح الكرامة
Penyiasat
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kunci Kemuliaan
Muhammad Jawad Camili d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Penyiasat
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
<div>____________________
<div class="explanation"> مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر، لأمر الحائض بغسل الإحرام (1).
وقال في " التحرير (2) " في تداخل الواجبات في بحث الجنابة: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد. فإن نوى رفع الجنابة أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال الخ. وقال في " المنتهى (3) " في مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد، وبه قال الشيخ وأكثر أهل العلم. إلى أن قال إذا تقرر هذا فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي عن غسل الجنابة؟ فيه توقف. ثم قال: ولو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن الجنابة ولا الجمعة. ولو خص الجنابة اختص بها.
ثم إنه في " النهاية (4) والمنتهى (5) " اعتبر التداخل في المندوبات بشرط أن لا ينضم إليها واجب في النية مع الإطلاق في نية الأسباب وعدمها.
وقال في " المنتهى " في آخر الأغسال: لو نوى الجنب غسل الجمعة الأقوى أنه يصح له غسل الجمعة. وقال: لو نوى الواجب والندب لم يجز عنهما (6). وقال في " التذكرة " لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأه. ولو اجتمع معه واجب فإن نواهما معا بطل الغسل، أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى الجمعة أجزأ عنها وبقيت الجنابة (7). ومثل ذلك قال في " المختلف (8) ".
وقال في " الذكرى " إن المعتبر مسمى الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر</div>
Halaman 105
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,147