101

Kunci Kemuliaan

مفتاح الكرامة

Penyiasat

حمد باقر الخالصي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

<div>____________________

<div class="explanation"> ظاهره كما في " التحرير (1) والإرشاد (2) والموجز (3) " أنه لا فرق بين أن يعرض عن الوجه في الجميع أو يتعرض له كأن ينوي الوجوب وحده أو الندب وحده أو ينويهما مع عدم التعرض في الجميع للأسباب أو تعرض للأسباب ونوى الندب خاصة أو الوجوب خاصة أو نواهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب الندب ونوى الوجوب أو الندب أو هما أو نوى الوجوب واقتصر على سببه، ثم الظاهر أنه لا فرق في الواجب بين أن يكون واجبا للجنابة أو غيرها.

ونحن نذكر عبارات الأصحاب الواردة في التداخل في الواجب والندب وفي الواجب وحده وفي الندب وحده فنقول:

قال الشيخ في " المبسوط (4) " إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزأه إن نوى به سببي الوجوب والندب معا أو نوى الواجب خاصة وإن نوى المسنون لم يجزه عن شئ. وقال في " الخلاف " إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للإجماع وقول أحدهما (5) (عليهما السلام) وساق الحديث. ثم قال: وكذا لو نوى الجنابة لعموم الخبر. ولو لم ينو شيئا منهما لم يجز عن أحدهما أصلا. ولذا لو نوى الجمعة لم يجز عن الجنابة ولا عن الجمعة، لأن الغرض منها تأدية التنظيف ولا يصح مع الجنابة (6). ولم يذكر فيه حال اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة كما أنه لم يذكر فيه ولا في المبسوط اجتماع المندوبات خاصة. ولم يتعرض لهذا الحكم في المقنعة.</div>

Halaman 102