89

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

[ المسح على الخف فوق الخف]

وسئل بعض فقهاء تونس عن الاشكال الذي اورده الشيخ أبو العباس الغماري من متأخري التونسيين على المدونة في قولها: يمسح على الخف فوق الخف بان قال: إن كان مسح العلى بدلا من غسل الرجلين لزم غسلهما بنزعه, وإن كان بدلا من مسح الأسفل لزم ألا يمسح الأعلى إلا من مسح الأسفل واللازمان باطل (فكذا) فيبطل الملزوم وهو المسح.

فأجاب نختار الأول قوله يغسل الرجلين إذا نزع العلى قلنا ناب عن ذلك مسح الأسفل, وإنما يلزم غسلهما لو لم يكن منه بدل, ولذا حكى اللخمي الاتفاق على مسح الأعلى إذا لبسه بعد مسح الأسفل, لوجود البدل من غسل الرجلين وهو مسح الأسفل. وانظر الفرق بينهما وبين منع مسح جبيرة فوق جبيرة انتهى.

وأجاب بعض شيوخنا من أهل تلمسان بأن قال: نختار أن الخف الأعلى بدل من الأسفل. قولكم يلزم أن لا يمسح على الأعلى حتى يمسح على الأسفل, قلنا لا يلزم بحصول شرط المسح بالنسبة إلى الأعلى والأسفل وهو غسل الرجل فإذا نزع الأعلى الذي هو بدل من الأسفل تغير مسح الأسفل عملا بمقتضى البدلية. أو يقال تختار أن مسح الأعلى بدل من غسل الرجلين, قولكم يلزم عند نزعه نزع الأسفل لغسل الرجل, قلنا: لا يلزم, لأن مسح الأسفل حينئذ عوض عن غسل الرجل فلا يحتاج إلى غسلهما.

وأجاب غيره منهم بان قال: نختار الوجه الول من أنه نيابة عن الرجل, وما ألزم من وجوب غسل الرجل لا يلزم, بل غايته أن الطهارة في الرجل تنتقض بنزع الأعلى, فيصير بمنزلة ما لو ابتدأ الوضوء فإنه يمسح على الأسفل, إذ قد لبسه على الطهارة, والدوام فيها كالإنشاء والله تعالى أعلم.

Halaman 89