Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب: بأن يطال سجن الزوج موثقا في الكبل مضيقا عليه في الحبس زمنا طويلا يؤدي إليه اجتهادك رجاء أن يقوم في خلال ذلك لطخ الدم به، فإن طال حبسه ولم تقم ببينة وبقي على حاله فيقسم حينئذ في مقطع الحق
[290/2]
[291/2]
خمسين يمينا أنه ما قتلها، ولا شارك في دمها ثم يسرح والله حسيبه، وقال بعضهم: بل يقسم بعد طول الحبس وليها الجائز الأمر الأبعد مع رجل أو رجال من عصبتها في مقطع الحق بحضرتك ومحضر ملإ من إناس إن كان أخوها غير بالغ في ذلك الوقت على عين الزوج بالله الذي لا إله إلا هو لقد قتلها عمدا، يحلفون بذلك خمسين مرة، وإن احتلم أخوها أقسم مع وليها الجائز الأمر الذي أراد أن يقسم واقتص منه، وإن لم يجد الجائز المر منن يحلف معه حبس الزوج حتى يبلغ أخوها معه ويقتل الزوج، واحتج هذا بحديث المقتول بخيبر المذكور، قال أمر الزوج إلى مصالحتها بعدد من الذهب أداها وخلي عنه.
[ التدمية البيضاء ]
*وسئل الفقيه القاضي أبو عبد الله الأبي التونسي رحمه الله عن نازلة، وكان الذي أرسل إليه فيها الخليفة المعظم أبو فارس عبد العزيز وأمره أن يفتي فيها بما يظهر له صوابه، وهي انه وقعت هوشة بين جماعة فارغنة بالراء والغين المعجمة والنون لا، ومزاته بالزاي والتاء المثناة من فوق، وانكشف الجمع عن جرحى بين الفريقين، فبعد أيام جاء رجل من مزاته إلى العدول بسوسة ودمي على جماعة فارغتة وليس به جرح ولا أثر ضرب حسبما ضمن ذلك شهود الرسم ثم مات من الغد.
Halaman 319