Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الدعوي وفساد المقدمتين , اما بطلان الدعوي هي منع فداء الصغير اتفاقا فيكفي في ذلك مل حكاه امام ابو محمد بن أبي يزيد في كتاب النوادر وهو قوله
بعد أن ذكر الفداء . وكان أشهب أسهامهم في ذلك وأجاز الفداء في الصغير
معه أبوان أو لا أبوان معه .
وما وقع أيضا في كتاب الانجاد قال . وأختلفوا في جوتز الفداء بأبناء
الكفار الذين لم يبلغوا بعد , وذكر في ذلك ثلاثة أقوال أحدها انه يجوز ذلك
بالأساري وبالمال , والنصوص في ذلك كثيرة , لكن في هذين النصين كفاية في
المقصود من تكذيب دعوي الأجماع علي المنع , وأما فساد النصين في التقيد
اول الذي أجاب عنه وهما هنالك منسوبان الي موضعهما من كتب العلماء ,
فقوله لم نجد في المذهب من يقول بجوازه باطل . وأما فساد المقدمة الأخري
وهي أنه أحاط علما بجميع أقوال المذهب في هذه الأية علي فساد
ذلك قول الشاعر .
وكيف يصبح في اوهام شيء اذا أحتاج النهار الي دليل
وهذا هو اخر الفصل اول من الفصلين اللذين بني عليهما هذا المتكلم
تقييده.
ثم قال . وأما الفصل الثاني هو النطر في التقيد الواصل الي الحضرة في
هذه المسأله . وهذا لافصل أفرده للاعتراض علي السؤال الذي وجه أهل مالقة
في النازلة المذكورة وخطاهم في تسعة مواضع منه , كل موضع منها لسان حاله
ينشد .
وكم من غائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم
وهانحن نذكر تلك المواضع موضعا موضعا , ونجيب عن كل موضع
بما يليق به ان شاء الله .
اعتراض الأول . قال هذا الناقد المعترض . وقع في التقيد أن مفاداة
[193/2]
[194/2]
أساري النصاري امر بين الجواز علي الأطلاق , ثم قال وليس الأمر كذلك ,
فان أكثر المالكيةيمنعونه , فلو قال أنه امر ممنوععلي الاطلاق لكان أقرب الي
الصواب , فانطر الي هذا الأعتراض تتبين فيه قلة معرفة المعترض بمدلول
الألفاط ومقتضايتها , فان قولنا في قضية أجازها بعض الفقهاء ومنعها بغضهم
Halaman 200