Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وفي أجوبة ابن رشد ما يوافق هذا ويوافق الحكم الذي ذكر ابن حزم
الا ان جواب ابن رشد عن النفس لا عن المال , ونصه : وأما السوال عن
العدو إن قال ادفعو الينا رجلا يسمونه والا هدمنا البيت أو نبشنا قبر نبيكم ,
فمن المسائل التي بيتها أهل الزيع في الناس ليلزموهم بزعمهم استباحه نفس
محرمه أو حرمته صلي الله عليه وسلم فيسخرون بالدين واهله , والنبي صلي الله
عليه وسلم أكرم علي الله من ذلك , وكما عصمه من الناس حيا يعصمه منهم
ميتا , ولو وصلو والعياذ بالله الي قبره الشريف لهابوه وتبركو به , ولم يزل
النصاري يتبركون بقبر أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنه لمكانه من النبي
صلي الله عليه وسلم , فكيف به صلي الله عليه وسلم , ولا بد من الجواب عن
السؤال لدفع طعن الطاعن لا أن ذلك يقع فانه محال بفضل الله تعالي,
فنقول : إن الواجب كان يكون علي جميع المسلمين أن يموتو عن اخرهم ولا
تستباح حرمته صلي الله عليه وسلم ولا يدفع اليهم الرجل الذي طلبوه
ليقتلوه, إذا ليس هو اولي أن يكون فداء لحرمته من كل واحد منهم وقد قال
صلي الله عليه وسلم :" والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتي أكون أحب
إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين " وقال سعد بن الربيع
للذي التمسه يوم أحد في القتلي اخبر قومكم أنهم لا عذر لهم عند الله ان قتل
رسول الله صلي الله عليه وسلم وواحد منهم حي , وحرمته صلي الله عليه
وسلم حيا وميتا سواء.. وقال صلي الله عليه وسلم " كسر عطم المسلم ميتا
[108/2]
[109/2]
ككسره وهو حي "يريد في الاثم فكيف به صلي الله عليه وسلم انتهي
مختصرا..
وقد علمت ما يفهم من كلام ابن الحاجب من أنه لا قائل في مذهب
مالك بخلاف هذا الا ما للخمي في الجهاد من حرق جماعه من المسلمين
للكفار الطالبين لهم في البحر , وذلك قوله وأرجو إذا كان معهم النفر اليسير
Halaman 106