Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ويحلف ما اراد الا هذه , ولو حلف بتحريم ما احل الله له وقد علم من حلفه ما عنده من الزوجات فهن اجمع طوالق بالنيه لأنه لم يخص بعضا من بعض ,
واذا لم يعلم الذي حلفه تعدد ما عنده , فان قال لم انو أن أعم انما أردت
واحده غير معينة حلف أنه لم يرد أن يعم ولا نوي ولحدة بعينها طلقت عليه
بالنية بعد يمينه ما نوي غيرها ولا عم . ولو قال حلفت بطلاق زينب ونويت
واحدة وليس زينب , فانه تطلق عليه واحدة يختارها بعد ان يحبف ما نوي
واحدة بعينها الا ما نوي من التي ليست عنده . ولو قال حرام علي ما أحل لي
وصاحبه لا يعلم أن عنده أكثر من ولحدة وقال أردت زينب وسميتها له ولم أرد
أحدا ممن عنده فانه يطلق عليه نساؤه أمع بالبته انتهي . فهذه المسائل تدل
علي انه ان نوي بمن ذكر بعد الجميع التفسير قبلت نيته , وان لم ينو ذلك
طلق الجميع , وقد يقال انه قبوله هنا أجري للأنه اذا قبل ادعاؤه نية الخصوص
من غير نطق فمع النطق أحري .
[95/2]
[96/2]
ومما يقرب من النص في فرع الطلاق مافي الوصايا من النوادر وقال
ومن المجموعه قال ابن كنانه فيمن قال في مرضه خيار رقيقي أحرار , فقيل
له . من خيارهم . فقال فلان وفلان , قال لا يعتق الا من سمي ولا
عتق لباقيهم . ومن المجموعه قال سحنون ومن أوصي أن يعتق عليه بعض عبيده
فليعتق ما لا يشك أنه بعضهم وهو عبد واحد ولا يكون نصف عبد بعض
عبيده , ومن قال بعض رقيقي أو قال حر فأما قوله حر فهو واحد من
اثنين أو ثلاثه , وان قال أحرار فهم اثنان من ثلاثه فأكثر منها أنتهي .
وذكر ايضا فرع سحنون في كتاب العتق . وذكره ايضا ابن يونس في
الوصايا . وما قاله في أحرار أنه يصدق علي اثنين من ثلاثه فأكثر يدل علي أن
التفسبر في اثنين من هذين الفرعين يقبل , وان أقل الجمع . اثنان . وفرع ابن كنانه
أيضا قوي في المشابهه من حيث قال أنه لا يعتق الا من سمي , فانه يقتضي
Halaman 92