Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فان معناه في الصغري لأجل شميئتهم ولا لغير ذلك ولا يسلم حكمها الاعلي هذا المعني , وهو في الكبري ان لميسلم حكمها لا يصح الا بأحد
المعنيين الممنوعين في الصغري , فلا تلاقي بين المقدمتين المسلم حكمها اذا
لتباين معني الوسط فيهما لا تنتجان , واذا أخذ في الكبري بالمعني الذي سلم
أخذه به في الصغري فحكمها ممنوع , فاذا طهر تعددمعاني قولكم لأجل
الناس لم يصح الحضر قي قولكم ولا معني لايقاع العباده لأجلهم الا نحو
هذا , ولو كانت العباده لأجل مشيئة الناس تمنع الأخلاص لمنعت منه مشيئة
الأبوين في الصور التي استثنيتموها , اذ لا فرق في امتناع اخلاص العباده
للناس أو مشاركتهم فيها مع المعبود بحق وهو الله جل جلاله بين الأبوين
وغيرهما وهو في غاية الوضوح .
فان قلت .العباده عند مشيئة الأبوين مل منع منه لله سبحانه لا لهما .
قلت . وكذا العباده عند مشيئة زيد لله تعالي لا لزيد .
فان قلت . جري في بحثكم أن قصاري الأمر أنه وكل زيدا علي أن
يشاء عنه هذا ولا يصلح , لأن النذر من باب الأيمان والوكاله لا تجوز في مثل
يمين ولا طهار لأن خقيقتها نيابه فيما تتعين فيه المباشره , وحينئذ قالأشكال باق
علي الحكم الذي ذكر في المدونه , اما لما ذكر أولا جوابكم لا يتم بهذا القدح
واما لهذا الأعتراض المذكور الأن .
قلت . ما ذكرناه عن أمر الوكاله ليس هو المعتمد في الجواب وانما ذكرناه
تأنيسا , وانما معتمدنا تحقيق معني العباده لأجل الناس الذي جاء الأشكال من
اطلاقه , وقد فسرناه بما لا اشكال فيه , وأيضا فاليمين التي لا تصح فيها
الوكاله هي التي يحلفها اللنسان علي صحة مليعتقده فهي متضمنه للخبر عن
فعل غير الوكيل ولا يدري الوكيل حقيفة ما يحلف عليه , وأما النذر فتسميته يمينا مجاز ,
وانما هو في الحقيقه تعليق كما ذكر ابن الحاجب , وكما صحت النيابه فيما ذكر معه من
الطلاق والعتق كذلك تصح فيه , وأيضا فاليمين التي تمنع فيه النيابه هي التي يعقدها
الوكيل , واما هذه فمعتقده قد عقدها الموكل وانما في تحصيل ما.
Halaman 82