Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
من حلف علي رجل لياكلن بر بثلاث لقم
وسئل عمن حلف علي رجل ليأكلن .
فأجاب بأنه يبرا بثلاث لقم وقيل ان كان أول الطعام فلا تبرئه الثلاث
وان كان في اخر ابرأته .
وسئل : عمن حلف لا يعمل الا ما يعمل الشرع .
فأجاب لا يخبر القاضي بيمينه , ولا يترك شيئا بما يحكم له به .
وسئل عمن حلف أن لا يأكل عن فلان ولا هذه ورفع شيئا من
الأرض .
فأجاب بأنه قد خرج مخرج المبالغة ومقصوده ان لا يأكل عنه قليلا
ولا كثيرا , فان أكل فقد حنث .
من حلف لا يعيد مع أهله خرج عن بلده
ورجع في ثاني عيد الفطر ورابع الأضحي
وسئل عمن حلف أن لا يعيد مع أهله .
[80/2]
[81/2]
فأجاب يخرج من بلده الي بلد اخر ولو قربت مسافته , ولا يرجع الا في
اليوم الثاني ان كان عيد الفطر , وان كان عيد الأضحي فلا يرجع الا بعد ثلاثه أيام .
من حلف لا أكل ما خبزته زوجته
وسئل عمن حلف لا أكل لزوجته خبزا فأكل ما خبزته قبل اليمين .
فأجاب ان كانت نيته فيما يستقبل فلا شئ عليه والا حنث .
من حلف لا يحضر وليمة امتنع عليه أكل أي طعام صنع لها
وسئل عمن حلف أن لا يحضر وليمة .
فأجاب لا يحضر في الصباح ولا في الثالث ولا فيما يفعل من الطعام
لأجل الوليمة .
وسئل عمن خرق لرجل ثوبا وحلف ليغرمنه .
فأجاب لا يبرأ الا بالقيمة يوم الخرق لا بغيرها , ويجوز بعد معرفة قيمه
الثوب أن يعطيه ما راضيا عليه بالقيمة وأكثر منها ولا يجوز بدونها الا أن تكون
له نية .
وسئل عمن يقول لأصحابه ان فعلت كذا فأنا أشبعكم ففعل .
فأجاب يندب الي ذلك ولا يقضي عليه .
يكفي الناذر لصدقه أو صوم اخراج درهم وصوم يوم
وسئل عمن نذر صدقه ولم يقدرها .
فأجاب يجزئه درهم : وكذلك نذر صوم يجزئه يوم ويستحب ثلاثه
أيام , الا أن تكون عادة الحالف صوم العام .
لا محذور في زيارة العلماء وقبور الصالحين واثارهم
وسئل عمن نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي .
[81/2]
[82/2]
Halaman 76