Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وسئل " المازري " عن الحالفين بالمشي الي مكه في هذا الوقت , هل يفتي لهم بكفاره اليمين لما في المشي من المخاطرة في النفس والمال .
فأجاب تجزئه الكفارة عند ( مالك ) وأصحابه , وهو المشهور عنه والمعروف
[67/2]
[68/2]
عند أهل المدينه , وما ذكرته من الرخصه للضروره لا تنقض المذاهب , ولكن
يبقي مطلوبا اذا وجد سبيلا . وروي عن " ابن القاسم " أنه أفتي ولده بالكفارة في
هذا , وهي شاذه لم يعرفها جمهور علماء أفريقيه , وانما ذكرها ( أبو بكر بن
اللباد ) , فان أراد السائل التكفير حتي يجد سبيلا احتياطا لنفسه كان أولي به .
وكذا سئل " السيوري " هل قول " ابن الوهب " فيها بكفاره اليمين قال ما
حكيت عن " ابن القاسم وابن وهب " لم يصح عنهما فيما علمت .
كل حلف مخرج اللجاج
وجبت فيه كفاره يمين كالحلف بصوم عام
وسئل عنها " اللخمي " وقيل انه مذهب ( لعائشه ) , فقال لا يباعده القياس
ولكن ان أحب أن يكفر حتي يجد سبيلا كان حسنا , وقال الصائع يكفر حتي
يجد الطريق , وقال غيره ان أحب أن يحتاط فليفعل , اذ قال بها جمله من أهل
العلم , ونقل ابن الحاج فيمن حلف بالله والمشي الي مكه أنه يكفر باطعام
عشرة مساكين مد ونصف لكل مسكين , ويكون علي نيه الحج متي أمكنه .
وأفتي " ابن خالد " بكفارة يمين , وحكاه " ابن عبد الحكم عن ابن القاسم "
أنه أفتي رجلا بذلك ولم يذكره غيره .
أفتي " ابن زرقون " بكفارة يمين فعورض في ذلك فقال لا يلزمه في حقيقه
مذهب مالك شئ لتعذر السفر . ومن يفتيه بالكفارة انما هو علي مذهب من
يري بها فيه , قيل نقلها غيره أنه أفتي فيها بمذهب الليث , قال وان عدت
أفتيناك بمذهب " مالك " . وكذا حكي الوجهين ف كتاب ( ابن سحنون ) في الحالف
بصوم العام أنه تلزمه كفارة يمين لأنه لم يخرج مخرج القربة , وحك " ابن بشير"
أنهم وقفوا علي قولة " لابن القاسم " ان كل ما خرج مخرج اللجاج والغضب في
هذه الشرعيات فان فيه كفارة يمين وأنه أدرك الأشياخ يميلون الي هذا المذهب
ويعدونه نذرا في معصية .
Halaman 65