609

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

العقود عدم ترتب أثره عليه , فلا أثر لهذه اليمين , ويجب أن تعاد . وقد يكون من هذا اختلافهم فيمن اذنها السكوت فتكلمت , هل يجتزئ بذلك والاجراء

هنا أقرب لأنه الأصل والصمات رخصه لغلبه الحياء .

فان قلت : البت أصل ونفى العلم انما يعتبر عند تعذره .

قلت : ليس رخصه كالصمات , وليس المحل بالذى يحرم فيه الكلام .

[60/2]

[61/2]

ألا ترى الثيب ولو تمسك بالأصل وجعل كلام الشيب للضروره قلنا ليس

التحريم كالتحريم والله أعلم .

من حلف بالله ثم بالمصحف لا تتكرر وعليه الكفاره

وسئل " ابن أبى زيد " عمن حلف بالله أن لا يفعل كذا ثم كرر اليمين

على ذلك بالمصحف .

فأجاب بأن الكفاره لا تتكرر .

من من حلفت بصدقه أكثر من ثلث ما لها فللزوج رده

وسئل عن ذات زوج حلفت بصدقه شئ معين من مالها , وعليا دين

أن أزيل كان المحلوف به أكثر من الثلث وان لم يزل كان أقل من الثلث فهل

يعتبر ثلثها بعد المحاسبه أم لا ؟

فأجاب بأنه لا يعتبر ثلثها الابعد المحاسبه بالدين فان بقى ما تكون

الصدقه ثلثه مضى وان كان أكثر فللزوج رده .

مخرج الكفاره من مال المحجور والسفيه ان كان لهما مال والاصاما

وسئل عن المحجور اذا حنث باليمين بالله تعالى هل يكفر بأحد

الاصناف الثلاث ان كان مال أو لحاجزه منه من ذلك فيصوم .

فأجاب من لم يبلغ فلا يمين عليه , ومن بلغ من السفهاء فالكفاره علسه

فى ماله , ومن لا مال له صام الا ان يكفر عنه وليه .

من وجبت عليه كفاره وعليه دين أخرج الدين أولا

وسئل عمن حلف بالصدقه وعليه دين .

فأجاب يؤدى دينه ومهر امرأته فان بقى شئ تصدق بثلثه .

جلوس الرجل للقيام بعياله خير من سفره

وسئل عمن له زوجه وأولاده وهو ذو ضعيه تقوم بجميعهم تعلق قلبه

بالسفر كل سنه رجاء الفضل ويترك زوجته وأولاده بالضيعه , هل الراجح

سفره أو اقامته لطلب قوت عياله ؟

[61/2]

[62/2]

فأجاب ان نذرذلك فعليه الوفاء , وان لم ينذره فأرجو ان يكون

جلوسه للقام بعياله أفضل .

Halaman 59