Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
حكم الرقبه . الا ترى انهم لم يحكوا خلافا عن " ابن المواز " ولا عن غيره فى مسأله مشرك ثلاث كفارات فى اطعام وكسوه كما سبق ولم يوجب بطلان ما لم
يبطل هناك الا دخول العتق المبعض اذ لا سبب سواه ثم يعود النظر الى كلام
" ابن بشير " .
فقوله : وقد اعتقد ان ثلث واحده من الكفارات يجزئه عن واحده ,
يعنى ان المكفر اعتقد اعتقادا فاسدا بأن ثلث الرقبه وثلث الاطعام أو ثلث
الكسوه يجزئه عن كفاره واحده من الكفارات المشروعه بعد ذلك العتق الفاسد
من كل كفاره من كفاراته بثلثيها . الا ترى أن هذا الكلام بعقب قوله لأن
العتق باطل للتبعيض , ثم قال فتبطل سبعه من كل واحده من الكسوه
والاطعام لأنها ثلثا العشره بالكسور .
يقول : لما اعتقد هذا المكفر الاجتزاء من الكفارات الشرعيه بثلثه طرح
والعتق الفاسد الى الترتيب المشروع , ولما كان قوله اخر هذا الكلام ويبقى
ثلث عن كل واحده يقتضى عموم الكفارات الثلاث قالب بعقبه ويبطل العتق
جمله لأنه لا يتبعض , وذلك أن كلامه فى بطلان الثلثين وبقاء الثلث مظنه لأن
يقال فما بال الكفاره الأخرى لم تصح له أيضا ؟ فذكر أنها فيه بوجه بطلان
السبعه من العشره عند " ابن المواز " على ما قدم بأن العتق قد شاب كل واحده
من تلك الكفارات بنسبه فيبطل ما يقابله على تلك التجزئه , ولا يستقيم أن
يزيد فيبطل المقابل الا ما قدم من بطلان السبعه من كل عشره لأنها المقصود ,
[55/2]
[56/2]
وهو موضوع مخالفه " اللخمى " , وانما هذه عباره جامعه لما فصله قبل , " فاللخمى " لم
يبطل المقابل فحصلت للمكفر تسعه , " وابن المواز " أبطل المقابل فحصلت له
سته على ما سبق . انتهى
المحالف باللسان العجمى تجب عليه الكفاره اذا حنث
وسئل سيدى " ابو عبد الله محمد ابن مرزوق " عما وقع فى نسخه من
النكت " لعبد الحق " فى كتاب ( الجنائز ) عن " أبى عمر " ان الحالف بالعجميه اذا حنث
لم تجب عليه الكفارهبل تستحب , وهذا غريب محلا وحكما , أوهذا خطأ
Halaman 53