Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الأول: أن قول لا زكاة حتى تبلغ بربحها أربعين, ظاهره إذا بلغت العشرين فأكثر ونقصت عن الأربعين ولو بجزء قل لا زكاة. قد يقال إذا بلغت عشرين فأكثر تزكى عند حول الثانية على كل احتمال, إذ من المحتمل أن تكون الخمسة هي الأولى أو الثانية أو مركبة منهما أن كانت من الأولى فواضح لولا ما عرضنا من الاحتمال الذي تلزم عليه الزكاة قبل الحول, فتؤخر الثانية كما تقدم في الفرع الأول, وإن كانت من الثانية أو مركبة فتزكى بحول الثانية ونقص الأولى او نقصهما معا, وأيا ما كان فتضم أولاها ناقصة إلى الثانية اتفاقا. فقوله لا تزكى حتى تبلغ أربعين مشكل أن بقي على ظاهره.
الثاني: سلمنا أنها لا تزكى حتى تبلغ أربعين, فقوله يزكى عشرين في المحرم وعشرين في رجب, يقال هذا أيضا لا يتمشى إلا إذا كانت الخمس المتجر فيها مركبة منهما معا على السواء, فيفض الربح على السواء, ولا علم عندنا بذلك. بل من جملة المحتملات أن تكون هذه الخمسة دينار منها من الأولى وأربعة من الثانية, فإذا فضت الأربعون على الخمس والأربعة أخماس
[406/1] صارت الأولى أيضا ناقصة فتضم إلى الثانية, فالنظر إذا زكاتها لحول الثانية على كل تقدير, والله تعالى أعلم.
Halaman 10