Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genre-genre
وأما قولكم: نعم يجري جوابه على ابن عبد الحكم في الفرع المذكور, فقوة كلامكم تعطي أن فرع ابن عبد الحكم هو الأصل, وفرع اللخمي فرعه, والحكم فيهما ترك فرض إلى ما هو بدل منه, والعلة الجامعة خشية خروج الحدث لتضمنه المحافظة على اشتمال الصلاة على الطهارة من الحدث اللائقة بمناجاة حضرة القدس, وهو حسن لا بأس به, إلا أن فيه أبحاثا يطول تتبعها من جهة تصحيح القياس والتنظير وما يرد عليه من الاعتراضات. وما يمكن أن يقال لا يبعد أن يكون ابن عبد الحكم يرى أن تلك الحالة مرض يوجبه القيام, فصاحبها عاجز عنه لخوف حدوث تلك العلة فينتقل إلى بدله كما قيل في جواب اللخمي سواء, لن العجز الموجب ترك القيام إلى بدله يكون بمشقة أو خوف علة كما ذكر ابن الحاجب, إلا أن في مجرد المشقة نظرا مشهورا.
وأما كلام خليل فهو قوله: سئل اللخمي عن رجل إن توضأ انتقض وإن تيمم لم ينتقض. فأجاب بانه قادر على استعمال الماء فهو مخاطب باستعماله, وما يرد عليه نمنع كونه ناقضا انتهى. هكذا رأيته في نسخة, وظاهره كما ذكرتم نقيض ما قال اللخمي. وأقرب ما يتكلف له في الإعتذار أن يكون سقط للناسخ (غير) قوله (قادر) ويكون الضمير المخفوض باستعمال عائدا على التيمم. وقوله وما يرد إلخ من كلامه قصد به الإعتراض
[37/1] على اللخمي كما هو رأيكم, فتأملوه. وهو إن كان متكلفا إلا أنه يكاد أن يكون متعينا, لأن نص اللخمي في جوابه صريح في أنه أفتاه بالتيمم لا يشتبه على ناظر. نعم من مسائل خليل الاختصار, فربما أوقعه في بعض المواضع في الاختصار المخل, إلا أن تكون النسخة التي نقل منها محرفة, وهذا بعيد لشهرة كتاب اللخمي في هذا الموضع, وإن كان يعتري نسخة الاختلاف في كثير من المواضع, ولذلك تجدني أتوقف عن الفتيا بما فيه.
Halaman 39