321

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

قلت: ظاهر كلام القاضي أبي محمد عبد الوهاب في المعونة أنه لا رخصة في ذلك بحال, لقوله فيما تقدم عنه من واضح الاستدلال, ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة. ولا يحسن الاستدلال على الخصم إلا بما يوافق عليه, ولو كان مجيز الجمعة الثالثة والرابعة ما حسن الاستدلال عليه. وبعض من لم يحط بالمسألة خبرا من المعاصرين القاصرين يظن أن المجيز يقول بالتعدد باطلاق, وليس كما ظن باتفاق. وعليه فلا جمعة لأهل العنانية من طالعة فاس, ولا لأهل الحلوية وجامع القصر من تلمسان, إلا على تقليد عطاء وداوود وأحد قولي محمد ابن الحسن. نعم في تهذيب ابن بشير وتنبيه ما يشير إلى جواز الثالثة لقوله في التنبيه: جازت إقامتها في موضعين أو مواضع بحسب الحاجة, لكني لم أقف في المذهب على نص قاطع يساعده.

لا يقال: قول ابن التلمساني في شرح ابن الجلاب: اختلف في الجمعة هل تقام في مسجدين فأكثر كسائر الصلوات أم لا؟ كالمقري والشير لصحة ما في تنبيه ابن بشير.

لأنا نقول: يحتمل أن يكون ذلك الخلاف في غير المذهب, وهو بين من كلامه. والله تعالى أعلم وأحكم.

فإن قلت: قول ابن الحاجب وفي تعددها في المصر الكبير الخ, مؤذن بموافقة ابن بشير وابن التلمساني في حكاية الخلاف لا إلى غاية.

قلت: وقوله على المنع لو أقيمت جمعتان, يمنع من تطرق ما تطرق لكلام ابن بشير وغيره, لأنه لو أراد ما ذكر السائل لقال على المنع لو أقيمت جمع(¬1).

[249/1] فإن قلت: إذا علم أن الجماعة والإمام قلدوا القائل بجواز الثالثة من التقليد وعدمه, فهل نحملهم على التقليد فتصح؟ أو لا فتبطل؟

Halaman 321