Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genre-genre
[ 246/1] امتنعوا من البيع للمسجد, فقال أكثرهم تؤخذ منهم بالقيمة جبرا, وهو الآتي على قول ابن القاسم أنه لا يحكم عليهم بحعل الثمن في دار أخرى تكون حبسا, لأنهم إذا أجبروا صار كاستحقاق. وعلى قول ابن الماجشون يقضى عليهم بجعل الثمن في أخرى لا يقضى عليهم ببيعها إن امتنعوا, لأنهم إذا باعوها باختيارهم في موضع لا يحكم عليهم به لو امتنعوا منه, لأن الحكم عليهم بصرف الثمن في دار تكون حبسا لما في ذلك من حق غيرهم إن كان الحبس معقبا, وكذلك إن كان عليهم بأعيانهم على القول برجوعها بعدهم لأقرب الناس بالمحبس. ولأبي زيد في الثمانية يقضي عليهم ببيعها لتوسيع المسجد, فقوله في القضاء عليهم ليجعل الثمن في دار أخرى مكانها ليس على أصله, إذ لعله إنما قال ليقضى عليهم بذلك فيما عدا المسجد الجامع من المساجد. ومن مذهبه أنه لا يقضى عليهم ببيعها إلا في المسجد الجامع. ورده ابن عرفة بأن المناسبة الناشئة عن اعتبار المصالح تقتضي عكس ما قاله, لأنهم إذا لم يجبروا على جعل الثمن في حبس آخر كان جبرهم على بيعه تحصيلا لمصلحة التوسعة خالية عن مفسدة إبطال حبس.
[حق الله مقدم على حق العباد]
فإن قيل: جبرهم على البيع مع جبرهم على جعله في حبس فيه شدة ضرر, وارتكاب أخف الضررين راجح أو واجب.
قلت : والقول بعدم الجبر على البيع بتوسعة غير المسجد الجامع به أفتى من المتأخرين أبو عبد الله بن عتاب, وابن العاصي, وقالوا لا يصح ان يؤخذ الحبس جبرا, إلا للمسجد الجامع خاصة, إذا ضاق. فتأملوا قول ابن عرفة ضررهم راجع بحق آدمي وحق الله آكد فإنه يوضح لك ما تقدم من التوجيه, وتذكروا به ما في آخر كتاب السرقة من المدونة إذا اجتمع حق الله وحق العباد بدىء بالحق الذي هو حق لله إذ لا عفو فيه. ومنه تعلم أيضا وجه الرد على القرافي ومن قدمنا عنه آخر الجواب الأول أن حق الآدمي أقوى من
Halaman 318