306

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

[ايقاع الجمعة بجامع القرويين من فاس] وسئلت عن مسألتين إحداهما مسألة المقلد, وقد وقع ذكرها في الجامع من هذا الكتاب, والثاني عن ايقاع الجمعة بجامع القرويين من فاس, وهي التي أردنا ايرادها هنا. ونص كلام السائل فيها: جوابكم فيمن أراد أن يوقع الجمعة بمدينة فاس وبالجامع الأعظم منها وهو جامع القرويين عمره الله تعالى بذكره, وأراد وقوعها فيه على وجه يكون مشهورا في المذهب المالكي وراجحا فيه, هل يصح ما أراد من ذلك أو لا يصح؟ وفرض النازلة فيما ذكره بعض أهل التاريخ أن الأصل تأسيس هذه المدينة كانت ذات جانبين مدينة مستقلة بكل جانب, وبكل مدينة جامعها الأعظم, ونهر بينهما حاجز. وربما كانت فتن إذ ذاك لا تنقطع بينهما أحيانا على ما ذكروه, ثم بعد تقرر الجامعين فيهما بزمان استولى عليهما أمير فهدم أسوارهما وجعلهما مدينة واحد, ونصب على النهر قنطرة ليستمر أهل القريتين ويرتفق بعضهم ببعض. وأصل الموضع باق عليهما حتى الآن, فإحداهما تسمى بفاس القرويين, والأخرى بفاس الأندلس, والعتيق منهما على ما ذكروه جامع الأندلس. فهل رضي الله عنكم إذا اعتمدنا على ما ذكره أيمة هذا الفن نستصحب تلك الحالة التي كان الشرع لاحظها إذ ذاك. وكما انتفى الخلاف حينئذ عن ايقاعها بالمدينتين على ما ذكره القاضي ابن رشد رحمه الله تعالى ينتفي الآن عملا بأصل التأسيس واستصحابه لأنه قال: إذا كان بين القريتين خوف أو فتنة, فإنه بسبب ذلك يكون القريب بعيدا والجمع فرقة, وتصير المسألة اتفاقية. والعلة تدور مع معلومها وجودا وعدما, فحيث وجدت العلة وجد الحكم, وحيث تنتفي العلة ينتفي الحكم. وعلى تقدير توجه أهل المدينة ومن يجب السعي عليه للجامع العتيق, فإن الجامع ورحابه وأفنيته تضيق عن حمل بعض البعض منهم فضلا

Halaman 306