288

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

[ 227/1] فرائضها, ولا تكمل إلا بسننها وفضائلها. ولا شك في أن جبريل صلى الله عليه وسلم لم يصلها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه في الإسراء ليعلمه بمراقبتها إلا على أكمل أحوالها وأرفع مراتبها باستيعاب سننها وفضائلها, وأعلمه حين صلاها به ما منها فرض مما ليس بفرض منها, وما يداوم عليه مما ليس بفرض منها ليكون سنة فيها مما لا يداوم عليه منها لأمته أن ذلك مستحب فيها, من فعله أجر ومن تركه متعمدا غير راغب عن فعله لم يأثم. فبين ذلك صلى الله عليه وسلم لأمته قولا وفعلا. وأحكم في الشرع أن الفرائض لا يجزىء فيها سجود السهو, فلا يلزم ما قاله هذا المعترض من أن جبريل لو كان صلى الصلوات بالنبي عليه السلام بقراءتها وتكبيرها وتحميدها وسائر سننها وفضائلها لكان جميع ذلك كله فرضا فيها, إذا قد شرعت في الدين السنن والفضائل كما شرعت الواجبات والفرائض. وبالله التوفيق.

[من ذكر صلاة الصبح والإمام يخطب قام وصلاها]

وسئل ابن الحاج عمن ذكر الصلاة والإمام في الخطبة.

فأجاب بأنه يقوم ويصلي صلاة الصبح ويقول لمن يليه صلاة الصبح أصلي إن كان ممن يقتدى به, وإلا فليس عليه ذلك

[قدح العين لازالة الوجع]

وسئل عمن به وجع في عينيه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال.

فأجاب بأن ذلك جائز له بلا اختلاف, وإذا لك يكن به وجع وأراد قدح عينيه ليعود إليه بصره لا غير فهذه مسألة الاختلاف.

[مشي أهل القرى المستحدثة للصلاة في مسجد القرية القديمة]

وسئل عن قرية قديمة تقام فيها الجمعة وبالقرب منها قرى على ثلاثة أميال فدون, هل له ان يمشي إلى صلاة الجمعة فيها أم لا؟

فأجاب يمشي إلى صلاة الجمعة فيها. ولو أراد أهل قرية أن يقيموا

Halaman 288