251

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

قلت: أحدهما من حيث كونه أحدهما مشترك بينهما, ولا نسلم تعلق الطلب بنوعه أصلا أو ضمنا لعدم إمكانه مجردا. وقد علمت أن شرط المطلوب الإمكان, وإنما يتعلق الطلب بالجزئي لإمكانه, ومتى حصل الجزئي في الوجود مع الواجب المذكور قطعنا أن حصوله يتم بدونه لجواز وقوعه مع مقابله. سلمنا تعلق الطلب بالمشترك في الجملة لكن لا مجردا لاستحالة

[200/1] ما لا يطاق, إذ وجود المطلقات في الأعيان مجردة محال, بل لتعلق الطلب به مضافا إلى الجزئي الممكن. والمضاف إلى الجزئي الممكن حصة من المشترك لا كله. وما من حصة وقعت مع الجزئي خارجا إلا وتقطع أنه ليس من ضرورة حصول الواجب خارجا مصاحبته لها. لجواز إيقاعه مع أخرى في ضمن جزئي .

فإن قلت : لا شك في تحريم ترك الطريقتين معا, لأن جواز تركهما معا يفضي إلى ترك الواجب المذكور, إذ لا طريق لأدائه إلا وقوعه في أحدهما من حيث هي, وتحريم الترك من خصائص الواجب. فإذا امتنع أن يكون كلاهما واجبا من طريق ما لا يتم إلا به لما ذكر. وجب أن يكون الواجب أحدهما من حيث هو, كخصال الكفارات.

لا ... قلت: إن سلم ذلك فلا يضر, إذ المدعي غنتاج إياه كل منهما, وهو باطل لما مر أحدهما من حيث هو والله أعلم.

Halaman 251