Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genre-genre
وأجاب الأخر نلتزم من تلك الوجوه الثالث, والتشريك لا يضر كالقران في الحج, وليست كالجنابة والجمعة وكل فريضة قابلت فضيلة, لأن معنى ذلك في كل ما طلب الشرع فيه الانفراد وكانت المقارنة فيه باختيار المكلف, فحينئذ اختلفوا هل الفريضة تضاد الفضيلة أم لا؟ والكلام في المأموم كالكلام في الإمام. وأما حكمة السلام فهو من جل أحكام الصلاة, إذ جلها التعبد. وأما تسليمه على يساره فهو سلام لا رد, إذ لا رد إلا مع وجود مردود والله أعلم.
[من شك في خروج الوقت]
وسئل سيدي قاسم العقباني فقيل له إن بعض طلبتكم نقل عنكم إن من نسى الصبح أو تاه عنه تذكر أو انتبه فلم يدر أخرج الوقت أم لا, أنه يدخل بغير نية.
فأجاب ما نقل عني لا أذكره الآن, ولكن الوجه فيه بين. وذلك أن معنى الأداء علم فاعل العبادة بأنه يوقعها في وقتها المقرر لها أولا, ومعنى القضاء علمه بأنه يوقعها في وقتها المقرر لها ثانيا. فإذا تعذر عليه علم الأمرين بحصول الشك أخرج وقت الأداء أو لم يخرج؟ فعل على شكه فيما ذكر, وذلك على القطع اولى له من أن يؤخر الفعل حتى يتيقن أنها قضاء, لأن فعلها مع تحقق الوقت فيه المسارعة إلى الخير مع احتمال ايقاعها أداء, وتأخيرها فيه الإبطاء بالخير مع يقين القضاء. هذا وكونه ينوي الأداء أو القضاء ليس بشرط في صحة الفعل ولا تمس ماهيته بشيء.
[الأنف أشرف أعضاء الوجه]
وسئل سيدي أبو الفضل بن الإمام عما أورده بعض الفضلاء على
[182/1] مدرس في مجلس تدريسه, وذلك بأن قال المدرس في قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم الأنف, وخص بالسمة لأنه أشرف أعضاء الوجه, فقال المعترض لو كان الأمر كذلك للزم إذا سجد عليه دون الجبهة أن يجزيه وليس الأمر كذلك فسلم له المدرس الايراد ورآه لازما, فهل هذا الايراد لازم أم لا؟
Halaman 229