157

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

[يجب الاجتهاد في التكاليف الشرعية] ولما وقف عليه الأستاذ أبو الحسن على القرياني أجاب على ذلك بما نصه بعد سطر افتتاحه: قد علم المجيب وغيره أن مذهب الجمهور من أيمة الفتوى بالأقطار, أن التكاليف الشرعية يجب فيها الاجتهاد ولا يجوز التقليد, ونصوص المذهب في مسألتنا, أعني طلب القبلة, بوجوب الاجتهاد. وما ذكر من تقليد مساجد الأمصار لا واجب, وهو التحقيق في المسألة. ومثلها مما اختلف فيه أيضا: مسألة من انسدت عليه طرق الاجتهاد في القبلة وحان وقت الصلاة, فذهب قوم إلى منع التقليد, وهو مذهب الشافعي, واختيار أبي بكر محمد بم الطيب الباقلاني القاضي, وهو من اعلام المالكيين. وذكر عن الزني جواز التقليد للمكلف. فما ليت شعري أي المحاريب يقلد؟ وأنت تشاهد من اختلاف محاريب البلد الواحد ما ان الخطوط عنها لتتقاطع وتتلاقى على زاوية مثلثة على اختلافه, وهو دليل نفب الاجماع الذي ادعى أن المحاريب نصبت عليه . [أراد الحكم المستنصر تحويل قبلة جامع قرطبة فصرفته العامة].

لما أرادالحكم بن عبد الرحمان تحويل قبلة المسجد الجامع بقرطبة, وقد اتفق من لديه من أهل الحساب, وفيهم أيمة يقتدي بهم, على انحرافها إلى جهة المغرب كثيرا, صرف ذلك لاستعظام عامة الناس مخالفة ما درج عليه أسلافهم, فأقصر عن ذلك. فادعاه الاجماع على خلاف ما زعمه المجيب أقرب. ومن أغرب ما في جوابه قوله تقام عليه البراهين بالأدلة, ليت شعري من اهل البراهين على هذا, اهل الحساب أم غيرهم؟ وهم من اهل قطرنا الأندلسي متفقون في كل قطر على انحراف قبلتنا إلى جهة المغرب كثيرا. هذا ابن معاذ الحياني وهو غمام معتمد عليه فيما نقل وفيما وضع, قطع انها على ثلاثة عشر او نحوها, الشك مني لطول عهدي به, في جزء ألفه في استخراج القبلة. وعلى منهاجه سلك أبو القاسم الزبيري في رسالته الحافلة التي برز فيها شأوه على كل من تعاطى التأليف في معناها, فجعلها على ثلاثة عشر جزءا ونسب الخطأ إلى من زعم غيره, إلا أنها صناعة

Halaman 157