Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genre-genre
[ 114/1] وقبل أن يظهر منها الدم كالمشوية جاز أكلها اتفاقا, واختلف إذا قطعت فظهر الدم, فقال مالك مرة حرام, وقال مرة حلال, لقوله تعالى أو دما مسفوحا. فلو قطع اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح لم يحرم وجاز أكله بانفراده والله أعلم انتهى كلام اللخمي. قال شيخنا الإمام رحمه الله وكأنهم أخذوا الطهارة من قوله لا تعاد الصلاة من اليسير, ومن مفهوم قول ابن مسلمة المحرم المسفوح, وذلك لا يدل على الطهارة, لأن غعادة الصلاة من اليسير رخصة لعدم الانفكاك, وكذا عمد غسل يسيره إنما هو رخصة أخرى, وكذا إباحة أكل مثل هذا المد إنما هي لرفع الحرج والمشقة كما أشارت إليه عائشة. وظاهر المدونة نجاسة الدم كله مسفوحة أو غيره لقوله والدم كله سواء دم حيض أو سمك أو غيره يغسل قليله وكثيرة. ثم في تصوير هذا الدم الذي حكوا طهارته عندي أشكال, لأنه إذا كان عبارة عن الذي لا يجري في الحال وإن كان جاريا قبل ذلك لزم القول بطهارة ما كان جاريا من الدم الكثير ثم يجمد, وهو باطل لدخوله في المسفوح الذي انطبقوا على نجاسته, وإن كان عبارة عن اليسير الذي لا يصح فيه الجريان ليسارته كمقدار رأس الإبرة, فكان حقهم أن يحملوا الحكم فيه على كونه بهذه المنزلة من القلة لا على كونه غير مسفوح الموهم طهارة ما هو أكثر من هذا القدر بكثير, مع أن الحكم الذي أحالوا عليه الحكم غير منضبط, وإن كان عبارة عن الباقي في العروق كما مثلوا به. فإن كان حكمهم عليه بالطهارة حال كونه فيها وقبل بروزه كما ذكر اللخمي في الشاة المشوية فلا ينبغي أن يختلف في هذا, لأن اعتبار نجاسة الدم وغيره من الفضلات إنما هو بعد بروزه من البدن لا قبل ذلك, وإلا لزم نجاسة الحي لما فيه من الدم. ولذا حكى اللخمي الاتفاق على اكل الشاة المشوية. وقريب منها ما حكى ابن عطية, فإنه قال في سورة البقرة: والدضم يراد به المسفوح, لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع انتهى.
Halaman 151